responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 434


ويمكن قراءته مبنيا للمجهول فيكون الحكم ( 1 ) مختصا بميت لم يصل عليه .
أما من صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه بعد دفنه ، وهو قول لبعض الأصحاب ، جمعا بين الأخبار .
ومختار المصنف ( 2 ) أقوى .
( ولو حضرت جنازة في الأثناء ) أي في أثناء الصلاة على جنازة أخرى ( أتمها ثم استأنف ) الصلاة ( عليها ) أي على الثانية وهو الأفضل مع عدم الخوف على الثانية .
وربما قيل بتعينه ( 3 ) إذا كانت الثانية مندوبة ، لاختلاف الوجه ( 4 ) ، وليس ( 5 ) بالوجه .
وذهب العلامة وجماعة من المتقدمين والمتأخرين إلى أنه يتخير بين قطع الصلاة على الأولى واستئنافها عليهما ، وبين إكمال الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية ، محتجين برواية علي بن جعفر

434

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست