نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 434
ويمكن قراءته مبنيا للمجهول فيكون الحكم ( 1 ) مختصا بميت لم يصل عليه . أما من صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه بعد دفنه ، وهو قول لبعض الأصحاب ، جمعا بين الأخبار . ومختار المصنف ( 2 ) أقوى . ( ولو حضرت جنازة في الأثناء ) أي في أثناء الصلاة على جنازة أخرى ( أتمها ثم استأنف ) الصلاة ( عليها ) أي على الثانية وهو الأفضل مع عدم الخوف على الثانية . وربما قيل بتعينه ( 3 ) إذا كانت الثانية مندوبة ، لاختلاف الوجه ( 4 ) ، وليس ( 5 ) بالوجه . وذهب العلامة وجماعة من المتقدمين والمتأخرين إلى أنه يتخير بين قطع الصلاة على الأولى واستئنافها عليهما ، وبين إكمال الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية ، محتجين برواية علي بن جعفر
434
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 434