نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 436
ثم استشكل بعد ذلك الحديث بعدم تناول النية أولا للثانية فكيف يصرف باقي التكبيرات إليها ، مع توقف العمل على النية ؟ ( 1 ) . وأجاب بإمكان حمله على إحداث نية من الآن لتشريك باقي التكبير على الجنازتين . وهذا الجواب لا معدل عنه ، وإن لم يصرح بالنية في الرواية لأنها أمر قلبي يكفي فيها مجرد القصد إلى الصلاة على الثانية " إلى آخر ما يعتبر فيها . وقد حقق المصنف في مواضع أن الصدر الأول ما كانوا يتعرضون للنية ، لذلك ( 2 ) ، وإنما أحدث البحث عنها المتأخرون ، فيندفع الإشكال . وقد ظهر من ذلك أن لا دليل على جواز القطع ، وبدونه يتجه تحريمه ( 3 ) . وما ذكره المصنف : من جواز القطع - على تقدير الخوف
436
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 436