نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 433
وفي الذكرى لو دعا كان جائزا ، إذ هو نفي وجوب ، لا نفي جواز ( 1 ) . وقيده بعضهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء ، وإلا وجب ما أمكن منه ، وهو أجود ( 2 ) - ( ويصلي على من لم يصل عليه يوما وليلة ) على أشهر القولين ( 3 ) ( أو دائما ) على القول الآخر ، وهو الأقوى . والأولى قراءة " يصلي " في الفعلين مبنيا للمعلوم ، أي يصلي من أراد الصلاة على الميت إذا لم يكن هذا المريد قد صلى عليه ، ولو بعد الدفن المدة المذكورة ، أو دائما سواء أكان قد صلي على الميت أم لا . هذا هو الذي اختاره المصنف في المسألة ( 4 ) .
433
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 433