responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 433


وفي الذكرى لو دعا كان جائزا ، إذ هو نفي وجوب ، لا نفي جواز ( 1 ) .
وقيده بعضهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء ، وإلا وجب ما أمكن منه ، وهو أجود ( 2 ) - ( ويصلي على من لم يصل عليه يوما وليلة ) على أشهر القولين ( 3 ) ( أو دائما ) على القول الآخر ، وهو الأقوى .
والأولى قراءة " يصلي " في الفعلين مبنيا للمعلوم ، أي يصلي من أراد الصلاة على الميت إذا لم يكن هذا المريد قد صلى عليه ، ولو بعد الدفن المدة المذكورة ، أو دائما سواء أكان قد صلي على الميت أم لا .
هذا هو الذي اختاره المصنف في المسألة ( 4 ) .

433

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست