نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 425
من الشيوخ ، وعليه كان عملهم . ( وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر ) ، خلافا للصدوق ، حيث استحبه ، استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها وأشهر ( 1 ) . ( ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه ) غسل المس إن أراد هو التكفين . ( أو الوضوء ) الذي يجامع غسل المس للصلاة فينوي فيه الاستباحة ، أو الرفع ، أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل ، فإنه من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة . واو اضطر لخوف على الميت ، أو تعذرت الطهارة غسل يديه من المنكبين ثلاثا ثم كفنه . ولو كفنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهرا ، لفحوى اغتسال الغاسل ، أو وضوئه ( 2 ) .
425
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 425