نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 424
من أقطاع الكفن ( 1 ) . وعلى ما ذكر ( 2 ) لا يختص الحكم ( 3 ) بالمذكور ( 4 ) بل جميع أقطاع الكفن في ذلك ( 5 ) سواء ، بل هي ( 6 ) أولى من الجريدتين لدخولها ( 7 ) في إطلاق النص ، بخلافها ( 8 ) . ( وليخط ) الكفن إن احتاج إلى الخياطة ( بخيوطه ) مستحبا . ( ولا تبل بالريق ) على المشهور فيهما ، ولم نقف فيهما على أثر . ( ويكره الأكمام المبتدأة ) للقميص ، واحترز به عما لو كفن في قميصه ، فإنه لا كراهة في كمه ، بل تقطع منه الأزرار ( 9 ) . ( وقطع الكفن بالحديد ) قال الشيخ : سمعناه مذاكرة
424
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 424