responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 426


( الرابع - الصلاة عليه ) ( وتجب ) الصلاة ( على كل من بلغ ) أي أكمل ( ستا ممن له حكم الإسلام ) من الأقسام المذكورة في غسله ، عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين .
( وواجبها القيام ) مع القدرة ، فلو عجز عنه صلى بحسب المكنة كاليومية .
وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز ؟
نظر : من ( 1 ) صدق الصلاة الصحيحة عليه . ومن ( 2 ) نقصها عنه مع القدرة على الكاملة ( 3 ) ، وتوقف في الذكرى ( 4 ) لذلك ( 5 ) .

426

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست