نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 426
( الرابع - الصلاة عليه ) ( وتجب ) الصلاة ( على كل من بلغ ) أي أكمل ( ستا ممن له حكم الإسلام ) من الأقسام المذكورة في غسله ، عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين . ( وواجبها القيام ) مع القدرة ، فلو عجز عنه صلى بحسب المكنة كاليومية . وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز ؟ نظر : من ( 1 ) صدق الصلاة الصحيحة عليه . ومن ( 2 ) نقصها عنه مع القدرة على الكاملة ( 3 ) ، وتوقف في الذكرى ( 4 ) لذلك ( 5 ) .
426
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 426