نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 417
وهو على غير المأكول : من وبر وشعر وجلد ( 1 ) ، ثم النجس ( 2 ) . ويحتمل تقديمه على الحرير وما بعده ، وعلى غير المأكول خاصة ( 3 ) ، والمنع من غير جلد المأكول مطلقا . ( ويستحب ) أن يزاد للميت ( الحبرة ) بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة ، وهو ثوب يمني ، وكونها عبرية - بكسر العين نسبة إلى بلد باليمن - حمراء ( 4 ) . ولو تعذرت الأوصاف أو بعضها سقطت ، واقتصر على الباقي ولو لفافة بدلها .
417
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 417