نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 418
( والعمامة ) للرجل ، وقدرها ( 1 ) ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا : بأن تشتمل على حنك وذؤابتين من الجانبين تلقيان على صدره ، على خلاف الجانب الذي خرجتا منه ( 2 ) هذا بحسب الطول ، وأما العرض فيعتبر فيه إطلاق اسمها . ( والخامسة ) وهي خرقة طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض نصف ذراع إلى ذراع يثفر ( 3 ) بها الميت ذكرا أو أنثى
418
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 418