نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 416
ويعتبر في كل واحد منهما أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته . وكونه من جنس ما يصلي فيه الرجل ، وأفضله القطن الأبيض وفي الجلد وجه بالمنع مال إليه المصنف في البيان وقطع به في الذكرى ، لعدم فهمه من إطلاق الثوب ( 1 ) ، ولنزعه عن الشهيد . وفي الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكرناه . هذا كله ( مع القدرة ) . أما مع العجز فيجزي من العدد ما أمكن ولو ثوبا واحدا . ، وفي الجنس يجزي كل مباح ( 2 ) لكن يقدم الجلد على الحرير ( 3 ) .
416
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 416