responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 416


ويعتبر في كل واحد منهما أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته .
وكونه من جنس ما يصلي فيه الرجل ، وأفضله القطن الأبيض وفي الجلد وجه بالمنع مال إليه المصنف في البيان وقطع به في الذكرى ، لعدم فهمه من إطلاق الثوب ( 1 ) ، ولنزعه عن الشهيد .
وفي الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكرناه .
هذا كله ( مع القدرة ) .
أما مع العجز فيجزي من العدد ما أمكن ولو ثوبا واحدا .
، وفي الجنس يجزي كل مباح ( 2 ) لكن يقدم الجلد على الحرير ( 3 ) .

416

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست