responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 409


عندنا ( 1 ) ، بل لو تزوجت جاز لها وإن بعد الفرض ، وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة وإن كانت أم ولد ، دون المكاتبة وإن كانت مشروطة ، دون العكس لزوال ملكه عنها .
نعم لو كانت أم ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز .
( ومع التعذر ) للمساوي في الذكورة والأنوثة ( فالمحرم ) وهو من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة يغسل محرمة الذي يزيد سنه عن ثلاث سنين ( من وراء الثوب ) ( فإن تعذر ) المحرم والمماثل ( فالكافر ) يغسل المسلم والكافرة تغسل المسلمة ( بتعليم المسلم ) على المشهور ( 2 ) .
والمراد هنا صورة الغسل ولا يعتبر فيه النية .
ويمكن اعتبار نية الكافر كما يعتبر نيته في العتق ( 3 ) . ونفاه

409

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست