نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 409
عندنا ( 1 ) ، بل لو تزوجت جاز لها وإن بعد الفرض ، وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة وإن كانت أم ولد ، دون المكاتبة وإن كانت مشروطة ، دون العكس لزوال ملكه عنها . نعم لو كانت أم ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز . ( ومع التعذر ) للمساوي في الذكورة والأنوثة ( فالمحرم ) وهو من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة يغسل محرمة الذي يزيد سنه عن ثلاث سنين ( من وراء الثوب ) ( فإن تعذر ) المحرم والمماثل ( فالكافر ) يغسل المسلم والكافرة تغسل المسلمة ( بتعليم المسلم ) على المشهور ( 2 ) . والمراد هنا صورة الغسل ولا يعتبر فيه النية . ويمكن اعتبار نية الكافر كما يعتبر نيته في العتق ( 3 ) . ونفاه
409
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 409