نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 408
ويغتفر العصر هنا في الثوب كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة مطلقا ( 1 ) ، إجراء لهما مجرى ما لا يمكن عصره . ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والمدخول بها وغيرها . والمطلقة رجعية زوجة ، بخلاف البائن . ولا يقدح انقضاء العدة ( 2 ) في جواز التغسيل
408
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 408