نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 410
المحقق في المعتبر لضعف المستند وكونه ليس بغسل حقيقي لعدم النية . وعذره ( 1 ) واضح . ( ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة ) يجوز لها تغسيل ابن ثلاث مجردا وإن وجد المماثل . ومنتهى تحديد السن الموت فلا اعتبار بما بعده وإن طال
410
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 410