responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 307


وفي الذكرى والدروس بضرب من التردد .
ويستثنى من ذلك ( 1 ) بول الرضيع فلا يجب عصره ، ولا تعدد غسله وهما ( 2 ) ثابتان في غيره ، ( إلا في الكثير والجاري ) ، بناء على عدم اعتبار كثرته فيسقطان فيهما ، ويكتفى بمجرد وضعه فيهما مع إصابة الماء لمحل النجاسة ، وزوال عينها .
( ويصب على البدن مرتين في غيرهما ) بناء على اعتبار التعدد مطلقا ( 3 ) .
وكذا ما أشبه البدن مما تنفصل الغسالة عنه بسهولة كالحجر والخشب .
( و ) كذا ( الإناء ) ، ويزيد أنه يكفي صب الماء فيه بحيث يصيب النجس وإفراغه منه ولو بآلة لا تعود إليه ثانيا إلا طاهرة سواء

307

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست