نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 307
وفي الذكرى والدروس بضرب من التردد . ويستثنى من ذلك ( 1 ) بول الرضيع فلا يجب عصره ، ولا تعدد غسله وهما ( 2 ) ثابتان في غيره ، ( إلا في الكثير والجاري ) ، بناء على عدم اعتبار كثرته فيسقطان فيهما ، ويكتفى بمجرد وضعه فيهما مع إصابة الماء لمحل النجاسة ، وزوال عينها . ( ويصب على البدن مرتين في غيرهما ) بناء على اعتبار التعدد مطلقا ( 3 ) . وكذا ما أشبه البدن مما تنفصل الغسالة عنه بسهولة كالحجر والخشب . ( و ) كذا ( الإناء ) ، ويزيد أنه يكفي صب الماء فيه بحيث يصيب النجس وإفراغه منه ولو بآلة لا تعود إليه ثانيا إلا طاهرة سواء
307
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 307