نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 308
في ذلك المثبت وغيره ، وما يشق قلعه وغيره . ( فإن ولغ فيه ) أي في الإناء ( كلب ) : بأن شرب مما فيه بلسانه ( قدم عليهما ) أي على الغسلتين بالماء ( مسحه بالتراب ) الطاهر ( 1 ) دون غيره مما أشبهه ، وإن تعذر ، أو خيف فساد المحل . وألحق بالولوغ ( 2 ) لطعه الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه . ولو تكرر الولوغ تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة ، وفي الأثناء يستأنف . ولو غسله في الكثير كفت المرة بعد التعفير . ( ويستحب السبع ) بالماء ( فيه ) في الولوغ ، خروجا من خلاف من أوجبها ( 3 ) . ( وكذا ) يستحب السبع ( في الفأرة والخنزير ) للأمر بها
308
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 308