نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 306
وحمل المصنف غيره ( 1 ) عليه من باب مفهوم الموافقة ، لأن غيره أشد نجاسة ، وهو ( 2 ) ممنوع ، بل هي إما مساوية أو أضعف حكما ( 3 ) ومن ثم عفي عن قليل الدم دونه ، فالاكتفاء بالمرة في غير البول أقوى عملا بإطلاق الأمر ، وهو اختيار المصنف في البيان جزما .
306
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 306