نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 305
والثاني ما لا يتم صلاة الرجل فيه وحده ( 1 ) " لكونه لا يستر عورتيه . وسيأتي حكم الأول في لباس المصلي . وأما الثاني ( 2 ) فلم يذكره ، لأنه لا يتعلق ببدن المصلي ، ولا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة ، مع ( 3 ) مراعاة الاختصار . ( ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر ) : وهو كبس الثوب بالمعتاد لإخراج الماء المغسول به . وكذا يعتبر العصر بعدهما ( 4 ) ولا وجه ( 5 ) لتركه والتثنية ( 6 ) منصوصة في البول .
305
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 305