نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 13
على هذه العبارة . وعلى غرار هاتين ما تجده في قوله رحمه الله : ولا فرق في المال المخوف ذهابه ، والواجب بذله . . إلى قوله : لا أن الحاصل بالأول العوض على الغاصب وهو منقطع ، وفي الثاني الثواب وهو دائم ، لتحقق الثواب فيهما مع بذلهما اختيارا ، طلبا للعبادة لو أبيح ذلك ، بل قد يجتمع في الأول العوض والثواب ، بخلاف الثاني . ج 1 من طبعتنا الأولى . ص 152 . هامش رقم 2 . وقوله رحمه الله : إلا أن يؤخذ كون مطلق الوقت شرطا ، وما بعد ذكره مجملا من التفصيل حكم آخر لليومية . ج 1 من طبعتنا الأولى . ص 172 . هامش 4 . وقوله رحمه الله : ولو جاهلا بحكمه الشرعي ، أو الوضعي ، لا بأصله أو ناسيا له ، أو لأصله . ج 1 من طبعتنا الأولى . ص 210 . هامش 2 - 3 - 4 - 5 - 6 . وقوله رحمه الله : والأولى تقديم الأجزاء على السجود لها ، كتقديمها عليه بسبب غيرها وإن تقدم . وتقديم سجودها على غيره وإن تقدم سببه أيضا . ج 1 من طبعتنا الأولى ص 326 . هامش رقم 5 . وقوله رحمه الله : ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمية ، وتغيير الكيفية بين كونه : من عدو ، ولص ، وسبع ، لا من وحل ، وغرق بالنسبة إلى الكمية . وأما الكيفية فجائزة ، حيث لا يمكن غيرها مطلقا . ج 1 من طبعتنا الأولى . ص 368 . هامش رقم 3 . كما أن بعض عباراته موجزة جدا ، محتاجة إلى زيادة البسط والتوضيح
13
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 13