responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 13


على هذه العبارة .
وعلى غرار هاتين ما تجده في قوله رحمه الله :
ولا فرق في المال المخوف ذهابه ، والواجب بذله . . إلى قوله :
لا أن الحاصل بالأول العوض على الغاصب وهو منقطع ، وفي الثاني الثواب وهو دائم ، لتحقق الثواب فيهما مع بذلهما اختيارا ، طلبا للعبادة لو أبيح ذلك ، بل قد يجتمع في الأول العوض والثواب ، بخلاف الثاني .
ج 1 من طبعتنا الأولى . ص 152 . هامش رقم 2 .
وقوله رحمه الله : إلا أن يؤخذ كون مطلق الوقت شرطا ، وما بعد ذكره مجملا من التفصيل حكم آخر لليومية .
ج 1 من طبعتنا الأولى . ص 172 . هامش 4 .
وقوله رحمه الله : ولو جاهلا بحكمه الشرعي ، أو الوضعي ، لا بأصله أو ناسيا له ، أو لأصله .
ج 1 من طبعتنا الأولى . ص 210 . هامش 2 - 3 - 4 - 5 - 6 .
وقوله رحمه الله : والأولى تقديم الأجزاء على السجود لها ، كتقديمها عليه بسبب غيرها وإن تقدم .
وتقديم سجودها على غيره وإن تقدم سببه أيضا .
ج 1 من طبعتنا الأولى ص 326 . هامش رقم 5 .
وقوله رحمه الله : ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمية ، وتغيير الكيفية بين كونه : من عدو ، ولص ، وسبع ، لا من وحل ، وغرق بالنسبة إلى الكمية .
وأما الكيفية فجائزة ، حيث لا يمكن غيرها مطلقا .
ج 1 من طبعتنا الأولى . ص 368 . هامش رقم 3 .
كما أن بعض عباراته موجزة جدا ، محتاجة إلى زيادة البسط والتوضيح

13

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست