responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 723


كما أنه لو ذكر ترك الفعل في محله ( 1 ) استدركه ويبني على الأكثر في الركعات ما لم يستلزم الزيادة على المطلوب منها فيبني على المصحح وسقوط سجود السهو لو فعل ما يوجبه بعدها ، أو ترك وإن وجب تلافي المتروك بعد الصلاة تلافيا من غير سجود .
ويتحقق الكثرة في الصلاة الواحدة بتخلل الذكر ( 2 ) ، لا بالسهو عن أفعال متعددة مع استمرار الغفلة .
ومتى ثبتت بالثلاث سقط الحكم في الرابع ، ويستمر إلى أن تخلو من السهو والشك فرائض يتحقق فيها الوصف ، فيتعلق به حكم السهو الطارئ ، وهكذا ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > أحكام السهو < / فهرس الموضوعات > ( ولا للسهو في السهو ) أي في موجبه : من صلاة ، وسجود كنسيان ذكر ، أو قراءة ، فإنه لا سجود عليه .
نعم لو كان مما يتلافى تلافاه من غير سجود .

723

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست