responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 724


ويمكن أن يريد بالسهو في كل منهما الشك ، أو ما يشمله على وجه الاشتراك ، ولو بين حقيقة الشئ ومجازه ، فإن حكمه هنا صحيح ، فإن استعمل في الأول ( 1 ) فالمراد به الشك في موجب السهو ، من فعل ، أو عدد ، كركعتي الاحتياط فإنه يبني على وقوعه إلا أن يستلزم الزيادة كما مر ، أو في الثاني فالمراد به موجب الشك كما مر ، وإن استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك وقد ذكر أيضا ، أو الشك في حصوله ، وعلى كل حال لا التفات وإن كان إطلاق اللفظ على جميع ذلك يحتاج إلى تكلف ( 2 ) .
( ولا لسهو الإمام ) أي شكه ، وهو قرينة لما تقدم ( 3 ) ( مع حفظ المأموم ، وبالعكس ( 4 ) ) ، فإن الشاك من كل منهما

724

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 724
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست