نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 697
كان سببا للترك كقسيميه ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > أحكام الخلل < / فهرس الموضوعات > ( ففي العمد تبطل ) الصلاة ( للإخلال ) أي بسبب الإخلال بالشرط ) كالطهارة والستر ، ( أو الجزء ) وإن لم يكن ركنا كالقراءة ، وأجزائها حتى الحرف الواحد . ومن الجزء الكيفية ، لأنها جزء صوري . ( ولو كان ) المخل ( جاهلا ) بالحكم الشرعي كالوجوب أو الوضعي كالبطلان ( إلا الجهر والإخفات ) في مواضعهما فيعذر الجاهل بحكمهما ، وإن علم به في محله ، كما لو ذكر الناسي ( 2 ) . ( وفي السهو يبطل ما سلف ) من السهو عن أحد الأركان الخمسة إذا لم يذكره حتى تجاوز محله ( 3 ) .
697
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 697