responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 698


( وفي الشك ) في شئ من ذلك ( لا يلتفت إذا تجاوز محله ) .
والمراد بتجاوز محل الجزء المشكوك فيه الانتقال إلى جزء آخر بعده : بأن شك في النية بعد أن كبر ، أو في التكبير بعد أن قرأ أو شرع فيهما ( 1 ) ، أو في القراءة وأبعاضها بعد الركوع ، أو فيه بعد السجود ، أو فيه ، أو في التشهد بعد القيام .
ولو كان الشك في السجود بعد التشهد ، أو في أثنائه ولما يقم ففي العود إليه قولان :
أجودهما العدم .
أما مقدمات الجزء كالهوي ، والأخذ في القيام قبل الإكمال فلا يعد انتقالا إلى جزء ، وكذا الفعل المندوب كالقنوت .
( ولو كان ) الشك ( فيه ) أي في محله ( أتى به ) لأصالة عدم فعله ، ( فلو ذكر فعله ) سابقا بعد أن فعله ثانيا ( بطلت ) الصلاة ( إن كان ركنا ) ، لتحقق زيادة الركن المبطلة ، وإن كان سهوا ، ومنه ( 2 ) ما لو شك في الركوع وهو قائم فركع ، ثم ذكر فعله قبل رفعه في أصح القولين ، لأن ذلك هو الركوع ، والرفع منه أمر زائد عليه كزيادة الذكر والطمأنينة .
( وإلا يكن ) ركنا ( فلا ) إبطال ، لوقوع الزيادة سهوا ( 3 ) .

698

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست