responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 278


ولو أوجبنا فيه ثلاثين ، أو أربعين اعتبر أكثر الأمرين ( 1 ) فيه أيضا .
( مسائل : الأولى ) :
< فهرس الموضوعات > تعريف الماء المضاف < / فهرس الموضوعات > ( الماء المضاف ما ) أي الشئ الذي ( لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه ) مع صدقه عليه مع القيد كالمعتصر من الأجسام ، والممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كالأمراق ، دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم ، وإن تغير لونه كالممتزج بالتراب ، أو طعمه كالممتزج بالملح ، وإن أضيف إليهما .
( وهو ) أي الماء المضاف ( طاهر ) في ذاته بحسب الأصل ( غير مطهر ) لغيره ( مطلقا ) من حدث ، ولا خبث اختيارا واضطرارا ( على ) القول ( الأصح ) .
ومقابله ( 2 ) قول الصدوق : بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد ، استنادا إلى رواية مردودة ( 3 ) .

278

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست