responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 276


في الشهرة كغيره مما سبق .
واعلم أن أكثر مستند هذه المقدرات ضعيف لكن العمل به مشهور ( 1 ) بل لا قائل بغيره على تقدير القول بالنجاسة ، فإن اللازم من اطراحه كونه مما لا نص فيه .
< فهرس الموضوعات > التراوح وكيفيته < / فهرس الموضوعات > ( ويجب التراوح بأربعة ) رجال كل اثنين منهما يريحان الآخرين ( يوما ) كاملا من أول النهار إلى الليل ، سواء في ذلك الطويل والقصير ( عند ) تعذر نزح الجميع بسبب ( الغزارة ) المانعة من نزحه .
( ووجوب نزح الجميع ) لأحد الأسباب المتقدمة ، ولا بد من إدخال جزء من الليل متقدما ومتأخرا من باب المقدمة ، وتهيئة الأسباب قبل ذلك .
ولا يجزي مقدار اليوم من الليل ، والملفق منهما ، ويجزي ما زاد عن الأربعة دون ما نقص وإن نهض بعملها .
ويجوز لهم الصلاة جماعة لا جميعا بدونها ولا الأكل كذلك ( 2 ) .

276

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست