responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 106


إتيانها كما يظهر بالتأمل في الجمل والاحتمالات .
في بيان أظهر الاحتمالات في الرواية وهاهنا احتمال آخر لعله الأظهر منها مع كونه سليما عن هذا التفكيك المخالف للظاهر ، وهو ان يراد من اليقين والشك في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة بين الخصوصيات والافراد كما هو ظاهر هما ، ولا ينافي ذلك لاختلاف حكمهما باختلاف الموارد فيقال ان طبيعة اليقين لا تنقض بالشك ، ولعدم نقضهما به فيما نحن فيه مصداقان : أحدهما عدم نقض اليقين بالركعات المحرزة وعدم إبطالها لأجل الشك في الركعة الزائدة ، والثاني عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشك في إتيانها وكلاهما داخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشك وعدم إدخال حقيقة الشك في اليقين وعدم اختلاط أحدهما بالاخر ، له أيضا مصداقان : أحدهما عدم الاكتفاء بالركعة المشكوك فيها من غير تدارك وثانيهما عدم إتيان الركعة المضافة المشكوك فيها متصلة بالركعات المحرزة .
هذا إذا لم نقل بظهور النهي عن الإدخال والاختلاط في الفصل الاختياري ، وإلّا يكون له مصداق واحد ولكنه ينقض الشك باليقين بالإتيان بالركعة المتيقنة وعدم الاعتداد بالمشكوك فيها ويتم على اليقين بإتيان الركعة اليقينية وعدم الاعتداد بالمشكوك فيها ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ، وعدم الاعتداد به فيما نحن فيه هو البناء على عدم الركعة المشكوك فيها والإتيان بالركعة ، وعلى هذا تكون الرواية مع تعرضها للمذهب الحق أي الإتيان بالركعة منفصلة ، تتعرض لعدم إبطال الركعات المحرزة ولاستصحاب عدم الركعة المشكوك فيها ، وتكون على هذا من الأدلة العامة لحجية الاستصحاب .
وهذا الاحتمال أرجح من ساير الاحتمالات .
اما أو لا فلعدم التفكيك حينئذ بين الجمل ، لحمل الرواية على بيان قواعد كلية هي عدم نقض اليقين بالشك ، وعدم إدخال الشك في اليقين ونقض الشك باليقين ، وعدم الاعتداد بالشك في حال من الأحوال ، وهي قواعد كلية يفهم منها حكم المقام لانطباقها عليه .

106

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست