responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 107


واما ثانيا فلحفظ ظهور اللام في الجنس وعدم حملها على العهد وحفظ ظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة لا الخصوصيات والافراد .
واما ثالثا فلحفظ الظهور السياقي ، فان الظاهر ان قوله : لا ينقض اليقين بالشك في جميع الروايات ، يكون بمعنى واحد هو عدم رفع اليد عن اليقين بمجرد الشك ، والاستصحاب أحد مصاديق هذه الكلية « تأمل » نعم لا يدخل الشك الساري فيها ، لأن الظاهر فعلية الشك واليقين كما في الاستصحاب وفي الركعات الغير المنقوضة بالركعة المشكوك فيها ، واما في الشك الساري فلا يكون اليقين فعليا .
ومنها :
موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن قال : إذا شككت فابن علي اليقين قلت : هذا أصل ؟ قال : نعم [1] .
والظاهر ان هذه الموثقة وردت في الشك في الركعات الَّذي كان محل الخلاف بين المسلمين ، في انه هل يجب فيه البناء على الأقل وإتيان المشكوك فيها متصلة ، أو الأكثر وإتيانها منفصلة ، فتكون كسائر الروايات الواردة بهذا المضمون من البناء على النقصان والبناء على اليقين والجزم ، والتعبير بمثله لعله من باب التقية .
ويمكن ان يقال : انه لا منافاة من جهة بين البناء على اليقين أي الأقل والبناء على الأكثر وهي عدم جواز الاكتفاء بالأقل كما اتفقت عليه الروايات ، وهذا معنى البناء على اليقين وعلى الجزم وعلى النقصان ، وانما الاختلاف بينها في الإتيان بالسلام ، وانفصال الركعة أو عدمه واتصالها فالرواية الدالة على البناء على الأكثر تدل على الفصل بالسلام ، والدالة على البناء على الأقل ظاهرة في الإتيان متصلة ، فهما متحدة المضمون من جهة الإتيان بالركعة وعدم الاكتفاء بالمشكوك فيها ومختلفته في الاتصال والانفصال ، فالتعبد على الأكثر من جهة وجوب الانفصال لا ينافي الاستصحاب من جهة عدم إتيان الركعة ، فالبناء على اليقين يدل على استصحاب عدم الإتيان وظاهره الإتيان متصلة ، ولكن يرفع اليد عنه بالأدلة الدالة على الإتيان منفصلة .
اللهم الا ان يقال : ان الاخبار الدالة على البناء على الأكثر والإتيان بالركعة



[1] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 8 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة -

107

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست