responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 105


بالركعة والركعتين منفصلة لا متصلة لئلا يتحقق الاختلاط وإدخال المشكوك فيها في المتيقنة .
ولا يخفى ان هذا الاحتمال أظهر من الاحتمال الأول ، حيث ان الظاهر من النهي عن الإدخال والاختلاط انهما تحت اختيار المصلى ، فيمكن له الإدخال والاختلاط وتركهما ، والركعة المشكوك فيها اما هي داخلة بحسب الواقع في المتيقنة أولا وليس إدخالها فيها واختلاطها بها باختياره بخلاف الركعة التي يريد إضافتها إليها ، فان له الإدخال والاختلاط بإتيانها متصلة وعدمهما بإتيانها منفصلة ، كما انه على هذا الاحتمال يكون ظهور قوله : ولا يدخل الشك في اليقين ولا يختلط أحدهما بالاخر ، محكما على ظهور الصدر في ان الركعة أو الركعتين لا بد ان يؤتى بها متصلة ، فكأنه قال قام فأضاف إليها أخرى من غير اختلاط الركعة المضافة المشكوك في كونها الرابعة أو الخامسة بالركعات المتيقنة ، ولا يكون هذا من قبيل تقييد الإطلاق كما أفاده المحقق الخراسانيّ رحمه الله وتبعه غيره ، بل من قبيل صرف الظهور البدوي .
ومنها ان قوله : لا ينقض اليقين بالشك ، يعنى به لا ينقض اليقين بعدم الركعة المشكوك فيها بالشك ، ويأتي في الجملتين المتأخرتين الاحتمالان المتقدمان ، فتكون الرواية دليلا على الاستصحاب في المورد ومخالفا للمذهب تقية على احتمال وموافقا له على آخر .
ومنها ما احتمله الشيخ الأنصاري قدس سره وهو أردأ الاحتمالات لأن قوله لا ينقض اليقين بالشك ، لا ينطبق على تحصيل اليقين بالركعات بالاحتياط المقرر في المذهب الحق ، ولا يدور الأمر بين الاحتمالين المشار إليهما في كلامه حتى إذا كان أحدهما خلاف التقية يحمل على الاخر اضطرارا ولو كان مخالفا للظاهر في نفسه كما أفاده رحمه الله .
ولا يخفى انه على جميع هذه الاحتمالات لا بد من ارتكاب خلاف ظاهر وهو تفكيك الجمل المشتملة على الشك واليقين ، بان يراد في جملة من اليقين والشك نفسهما ، وفي جملة يراد من اليقين اليقين بالركعات المحرزة أو عدم الركعة الرابعة ، وفي جملة يراد بالشك المشكوك فيها أي الركعة المضافة ، وفي الأخرى الركعة المشكوك في

105

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست