يكون النبيذ النبيذ الحرام ، حيث قال : " قد سكن غليانه " يعني وصل إلى هذا الحد ، فأجاب ( عليه السلام ) بما أجاب ، مبالغة في الحكم بأنه إذا وصل إلى هذا الحد فهو بعينه مما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " كل مسكر حرام " يؤمى إليه أن قوله حجة عند الراوي ، فلا حاجة إلى الاستناد ، وبقوله ( صلى الله عليه وآله ) في كل موضع يستندون له نكتة ، فتأمل . ومما يؤيد فهم القدماء ، صحيحة عمر بن يزيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح " [ الرجل ] يهدي [ إلي البختج ] من غير أصحابنا ، قال [1] : إن [ كان ] ممن يستحل المسكر فلا تشرب [2] ، وإن [ كان ] ممن لا يستحل فاشربه " [3] . وسؤاله عن البختج مراده أنه لا ندري هل ذهب ثلثاه أم لا ، يظهر ذلك من ملاحظة الأخبار ، مع أن البختج ليس بمسكر عندهم [4] . وخلاصة الجواب ، أن المعتبر اعتقاد صاحب اليد بالنسبة إلى ما في يده ، فإن كان اعتقاده الحلية قبل ذهاب الثلثين فلا تشرب ، يظهر ذلك من ملاحظة الأخبار في هذا الباب ، مضافا إلى الأبواب التي هي نظائر الباب ، مع أن القاعدة الشرعية تقتضي أن يكون كذلك . فظهر أنه ( عليه السلام ) حكم بكونه من المسكرات ، إما حراما [5] كما هو الظاهر أو كونه محتمل السكر ، ومحتمل السكر مسكر شرعا ، كما أن محتمل الزيادة من الربا
[1] كذا ، وفي المصدر : ( فقال ) . [2] كذا ، وفي المصدر : ( فلا تشربه ) . [3] الكافي : 6 / 420 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 122 الحديث 524 ، وسائل الشيعة : 25 / 292 الحديث 31937 . [4] في ألف : ( عندكم ) . [5] كذا في النسخ ، والظاهر أن الصواب : ( جزما ) .