- كما أشرنا [1] - والأصل في المسكر أن يكون مستعملا في معناه الحقيقي ، مع أنه على تسليم كونه مجازا فأقرب المجازات هو كونه محتمل السكر . وحمل الحديث على كونه ممن يستحل النبيذ المسكر فاسد ، لما ذكرنا ، أو غير المستحل للمسكر من العامة أكثرهم يستحلون قبل ذهاب الثلثين ، فأي فائدة في عدم استحلالهم المسكر ؟ وأي رابطة ؟ وأي مناسبة ؟ ! فإن قلت : ليس من العامة من لا يستحل العصير قبل ذهاب الثلثين . قلت : منهم من وافقنا لكن بشرط قذف الزبد [2] ، ومعلوم أنه لا يصير بختجا إلا بعد قذف الزبد ، مع أن كثيرا من مذاهب العامة يظهر من الأخبار أنه كان في ذلك الزمان ، والأصحاب ما نقلوها ، لأن الظاهر أن الأصحاب ينقلون المذاهب التي ضبطها المعتنين لضبط المذاهب من أهل السنة ، وكثيرا من مذاهبهم ما اعتنوا بها أصلا . سلمنا ، لكن يكون قوله ( عليه السلام ) إشارة إلى جواز الشرب من الشيعة لا غير ، مع أن قوله : " من غير أصحابنا " لا يلزم أن يكون من العامة ، فتأمل . مع أنه جعله له قاعدة يمشي بها كيف كان ، ولا يلزم أن يكون أحد ملحوظ النظر بخصوصه . ومما يؤيد ، نقل السيد ( رحمه الله ) في الانتصار عن أبي هاشم الواسطي [3] : ( الفقاع نبيذ الشعير ، فإذا نش فهو خمر ) [4] ، وورد في الفقاع من الأخبار ما يشيد ذلك [5] .
[1] راجع الصفحة : 38 . [2] لاحظ ! المغني لابن قدامة : 9 / 144 . [3] في النسخة : ( الواشبي ) ، وما في المتن أثبتناه من المصدر . [4] الإنتصار : 199 . [5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 359 الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة .