responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 100


- كما أشرنا [1] - والأصل في المسكر أن يكون مستعملا في معناه الحقيقي ، مع أنه على تسليم كونه مجازا فأقرب المجازات هو كونه محتمل السكر .
وحمل الحديث على كونه ممن يستحل النبيذ المسكر فاسد ، لما ذكرنا ، أو غير المستحل للمسكر من العامة أكثرهم يستحلون قبل ذهاب الثلثين ، فأي فائدة في عدم استحلالهم المسكر ؟ وأي رابطة ؟ وأي مناسبة ؟ !
فإن قلت : ليس من العامة من لا يستحل العصير قبل ذهاب الثلثين .
قلت : منهم من وافقنا لكن بشرط قذف الزبد [2] ، ومعلوم أنه لا يصير بختجا إلا بعد قذف الزبد ، مع أن كثيرا من مذاهب العامة يظهر من الأخبار أنه كان في ذلك الزمان ، والأصحاب ما نقلوها ، لأن الظاهر أن الأصحاب ينقلون المذاهب التي ضبطها المعتنين لضبط المذاهب من أهل السنة ، وكثيرا من مذاهبهم ما اعتنوا بها أصلا .
سلمنا ، لكن يكون قوله ( عليه السلام ) إشارة إلى جواز الشرب من الشيعة لا غير ، مع أن قوله : " من غير أصحابنا " لا يلزم أن يكون من العامة ، فتأمل .
مع أنه جعله له قاعدة يمشي بها كيف كان ، ولا يلزم أن يكون أحد ملحوظ النظر بخصوصه .
ومما يؤيد ، نقل السيد ( رحمه الله ) في الانتصار عن أبي هاشم الواسطي [3] : ( الفقاع نبيذ الشعير ، فإذا نش فهو خمر ) [4] ، وورد في الفقاع من الأخبار ما يشيد ذلك [5] .



[1] راجع الصفحة : 38 .
[2] لاحظ ! المغني لابن قدامة : 9 / 144 .
[3] في النسخة : ( الواشبي ) ، وما في المتن أثبتناه من المصدر .
[4] الإنتصار : 199 .
[5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 359 الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة .

100

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست