واضح ، وهو كون التمر والزبيب مثل العنب في حكاية الغليان ، وإن كان متعلقا بهذا الجواب ، فظاهره أن بالطبخ يصير مسكرا جزما ، وعلى سبيل الاحتمال بالإكثار من الشرب . وقول : " لا يصلح في النبيذ " إشارة إلى أنه لو لم يغل بالنار بل يغلي بالخميرة فهو أيضا ممنوع منه ، والخميرة هي العكرة ، كما في الحديث ، والعكرة دردي النبيذ السابق [1] . يشير إلى ذلك ، رواية أبي البلاد ، قال : قلت له ( عليه السلام ) : أهل الكوفة لا يرضون بهذا - يعني النبيذ الحلال - قال : " فما نبيذهم ؟ " قلت : يجعلون فيه ثفل التمر يضرى في الإناء حتى يغلي ويسكن - بالنون ، على نسخة الأصل - فقال : " حرام " [2] ، فإنه ما كان يعرف نبيذهم ، بل حكم بالحرمة بمجرد ما سمع أنه قال : يهدر ويغلي ثم يسكن ، من دون استفصال أنه يسكر أم لا ، والهدر : الصوت [3] . وفي رواية أخرى : موضع " ثفل التمر " " حب يؤتى [ به ] من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتى يغلي ويسكن [ ثم يشرب ] ، فقال : حرام " [4] . ومثله رواية ابن مسلم أنه سأل أحدهما ( عليهما السلام ) " عن نبيذ [ قد ] سكن غليانه ، فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل مسكر حرام " [5] . أما على رأي الفاضل من أن النبيذ اسم لماء التمر فظاهر ، وأما على ما اخترناه فلأن الظاهر أن الراوي لا يسأل عن حكم النبيذ ، بل يسأل عن حد ما
[1] لاحظ ! لسان العرب : 4 / 600 ، مجمع البحرين : 3 / 411 . [2] الكافي : 6 / 416 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 25 / 353 الحديث 32108 . [3] لاحظ ! تاج العروس : 14 / 413 . [4] وسائل الشيعة : 25 / 355 الحديث 32110 . [5] الكافي : 6 / 418 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 25 / 357 الحديث 32116 .