responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 96


ثم إن من المتأخرين أيضا حكموا بالأحكام ووافقوا القدماء ، لكن جمع منهم قالوا بأن الأحكام لا دليل عليها ، سوى الحرمة ، بناء على أن السكر عندهم هو أن لا يعرف السماء من الأرض وأمثال ذلك ، كما وقع التصريح في عبارتهم [1] ، وهذا المعنى وجدوه غير متحقق قطعا في العصير بمجرد الغليان ، ولذا نصوا على ذلك .
ولذا لم يعملوا بأمثال هذه الأخبار ، بأن أولوها ، أو طرحوها ، سيما الذي سنده ضعيف .
ومع ذلك ربما حكموا بالنجاسة أيضا باعتقاد أن الشهرة كافية ، أو بالقياس ، أو أنهم فهموا من الأخبار أن المراد أنه مثل الخمر والمماثلة يكون في الحكم الشرعي ، فيرجع إلى جميع الأحكام ، لأنه الأقرب في حكاية المماثلة ، كما صرح به بعضهم في الفقاع [2] ، فيكون مرادهم من عدم الدليل عدم النص وأنهم رجعوا عن معتقدهم فتفطنوا بالمنشأ ، أو اعتقدوا الإجماع .
وأما الحكم بوجوب الحد ، فما خالف أحد ، مع عدم وجود نص أو غير ذلك من الأدلة .
هذا حال العصير العنبي .
أما التمري والزبيبي ، فلعل القائل بالحرمة من القدماء قائل بالنجاسة ووجوب الحد أيضا ، ولذا نقل المتأخرون القولين أيضا .
ولعل الكليني يعتقد ذلك أيضا ، لأن فتواه هو أخبار كتابه ، ومن جملة الأخبار التي أوردها في باب أصل تحريم الخمر صرح فيها بأن ما وقع في العنب



[1] لاحظ ! المهذب البارع : 5 / 80 ، رياض المسائل : 2 / 483 .
[2] الإنتصار للسيد المرتضى : 197 .

96

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست