responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 95


يخفى على المطلع ، ومنه سائر ما ذكره عن الرسالة في هذا الموضع ، إذ لا شك أنه ذكره على سبيل الاعتقاد والفتوى .
ولعل غيرهم من القدماء أيضا موافقون لهم ، ولذلك قالوا بنجاسته أيضا ، وأن شاربه يحد حد شرب الخمر ، بل وصرح بعض المتأخرين بمساواته للخمر في جميع الأحكام [1] ، وليس في النصوص شئ يشير [2] إلى الأحكام سوى ما فهمه القدماء ، وغير خفي على المنصف - بعد اطلاعه على ما أشرنا - أن القدماء من حيث أنهم فهموا ما فهموا أفتوا بالأحكام .
وما قيل من أن القائل بالنجاسة قليل من الأصحاب ، فاسد ، كما لا يخفى على من لاحظ " المختلف " للعلامة [3] وغيره ، منه قول الشهيد الثاني أن القول بالنجاسة من المشاهير بغير أصل [4] ، إذ مع اعتقاده بأنه لا أصل له حكم بكونه من المشاهير .
وأيضا ، نقلوا القول بالطهارة عن ابن أبي عقيل [5] ، وهو يشعر بما ذكرنا ، وابن أبي عقيل قائل بطهارة الخمر .
ومما يؤيد ، ما رواه الشيخ بسنده عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن ثمن العصير قبل أن يغلي ، قال : " إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس " [6] ، فتدبره ، وغير ذلك من الأخبار ، وسنذكر في الجملة .



[1] لاحظ ! المعتبر : 1 / 424 .
[2] في النسخ الخطية : ( يسير ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[3] مختلف الشيعة : 1 / 58 .
[4] مسالك الأفهام : 2 / 196 .
[5] مختلف الشيعة : 1 / 58 .
[6] تهذيب الأحكام : 7 / 136 الحديث 602 ، وفيه : إذا بعت قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس .

95

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست