يخفى على المطلع ، ومنه سائر ما ذكره عن الرسالة في هذا الموضع ، إذ لا شك أنه ذكره على سبيل الاعتقاد والفتوى . ولعل غيرهم من القدماء أيضا موافقون لهم ، ولذلك قالوا بنجاسته أيضا ، وأن شاربه يحد حد شرب الخمر ، بل وصرح بعض المتأخرين بمساواته للخمر في جميع الأحكام [1] ، وليس في النصوص شئ يشير [2] إلى الأحكام سوى ما فهمه القدماء ، وغير خفي على المنصف - بعد اطلاعه على ما أشرنا - أن القدماء من حيث أنهم فهموا ما فهموا أفتوا بالأحكام . وما قيل من أن القائل بالنجاسة قليل من الأصحاب ، فاسد ، كما لا يخفى على من لاحظ " المختلف " للعلامة [3] وغيره ، منه قول الشهيد الثاني أن القول بالنجاسة من المشاهير بغير أصل [4] ، إذ مع اعتقاده بأنه لا أصل له حكم بكونه من المشاهير . وأيضا ، نقلوا القول بالطهارة عن ابن أبي عقيل [5] ، وهو يشعر بما ذكرنا ، وابن أبي عقيل قائل بطهارة الخمر . ومما يؤيد ، ما رواه الشيخ بسنده عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن ثمن العصير قبل أن يغلي ، قال : " إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس " [6] ، فتدبره ، وغير ذلك من الأخبار ، وسنذكر في الجملة .
[1] لاحظ ! المعتبر : 1 / 424 . [2] في النسخ الخطية : ( يسير ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [3] مختلف الشيعة : 1 / 58 . [4] مسالك الأفهام : 2 / 196 . [5] مختلف الشيعة : 1 / 58 . [6] تهذيب الأحكام : 7 / 136 الحديث 602 ، وفيه : إذا بعت قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس .