responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 388)


نعم ، جمع من المتأخرين وبعض القدماء اختاروا حلية ماء التمر إذا غلا ولم يكن مسكرا جزما ، كما يظهر من كلامهم [1] ، وأحدهما غير الآخر .
ومن يجوز لأحد أن يشرب النبيذ مع استشعاره بأنه يحتمل كونه نبيذا مسكرا فإن وجد أنه مسكر فلا يشرب بعد ذلك مما شربه بل يشرب مثله ، فإن وجده مثل الأول فلا يشرب منه أيضا بل يشرب آخر مثله ، وهكذا ، ويفتح على الناس بابا لشرب المسكر [2] ، سيما إذا كان الثبوت [3] مقصورا في شهادة العدلين ، مع أن العدل ربما يصير منهما مع هذا ؟ !
مع أنه يلاحظ أن الشارع حرم الأدوية التي احتاجوا إليها بعلاج الأمراض الشديدة إذا كان فيها ذرة من المسكر [4] ، بل ولو كان العلاج بغير الشرب مثل الاكتحال والاطلاء [5] ، بل وحرم سقي شئ منه للصبيان [6] ، بل والبهائم [7] ، بل وحرم ما في بطن البهيمة الشاربة [8] ، بل وحرم المائدة التي وقع الشرب عندها [9] ، وقرر المعين على الشارب [10] ، ونهى عن الصلاة عليه إن



[1] لاحظ ! مسالك الأفهام : 2 / 197 ، مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 202 ، وكذا : الحدائق الناضرة : 5 / 141 .
[2] في النسخ الخطية : ( ويفتح على الناس بأن يشرب المسكر ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[3] في النسخ الخطية : ( إذا كان الثوب ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 343 الباب 20 من أبواب الأشربة المحرمة .
[5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 349 الباب 21 من أبواب الأشربة المحرمة .
[6] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 307 الأحاديث 31973 و 31974 و 31975 و 31978 .
[7] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 308 الحديثين 31976 و 31977 .
[8] لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 160 الباب 24 من أبواب الأطعمة المحرمة .
[9] لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 232 الباب 62 ، 25 / 374 الباب 33
[10] كذا في النسخ ، والظاهر أن الصواب : ( وحذر المعين للشارب ) ، لاحظ ! جامع الأخبار : 424 الحديثين 1182 و 1195 .

91

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست