مات [1] . . إلى غير ذلك من التأكيدات والتشديدات ، حتى أنه لعن الغارس والمعتصر وباقي شركائهما [2] . كل ذلك حسما لمادة الفساد ، وتشديدا في أمره وتغليظا في شأنه ، تبعيدا عن خطره ، لأن خطره هلاك الروح ، كما أن السم هلاك البدن . فظهر أن حاله أشد من الربا ، وفي الربا جعل الجهل بالزيادة واحتمالها بحكم العلم ، وادخل في حد الربا ، مع أن الربا لغة الزيادة ، وشرعا معاوضة المثلين مع التفاضل ، مع أنه في كثير من المواضع جعل المشتبه بالممنوع في حكم الممنوع ، ولعله لذلك حرم العصيرات بالغليان والنشيش ، للتشبث بالسكر ، أو باحتمال السكر ، كما سيجئ . ومر عن الشهيد ( رحمه الله ) تنزيل هذه الأخبار على احتمال حصول النشيش بزيادة المكث ، وله شواهد ، منها : ما مر في رواية من أنه ينقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش فكذا وكذا [3] ، وسيجئ ما بقي ، وأن بالنشيش ربما يتحقق السكر ، فانتظر . فإن قلت : حلية ما ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي يقتضي حلية الغالي والناش ، لأنه أعم منهما . قلت : ليس كذلك ، بل الظاهر من الأخبار عدم دخول المطبوخ والناش فيهما ، مع أن النشيش لا يحصل عادة بأقل من هذا المكث ، مضافا إلى ما مر من أن المنشأ خوف النشيش . ثم إن ما ذكره بقوله : ولا يجوز جعله من أفراد المسكر باطل بالضرورة . .
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 309 الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 375 الباب 34 من أبواب الأشربة المحرمة . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 289 الحديث 31930 .