قياس في مقابل النص ، ومع ذلك قياس مع الفارق ، فإن الماء في النبيذ خارج عن ماهية التمر ، أجنبي بالنسبة إليها ، لم يتحقق فيه نضح أصلا ، فيكون أسرع إلى الإفساد والتغير ، بخلاف ماء العنب ، فإنه قد تحقق فيه نضح عند نضح الثمرة ، ولذا لو أدخل الماء من الخارج ليفسد سريعا ويتغير . وأيضا ، العصير غالبا لا يتحقق إلا في البلاد الباردة ، وعند كمال نضج العنب - وهو فصل الخريف - وهواؤهم في ذلك شديد البرد واليبس ، والسؤال عن النبيذ إنما وقع بالنسبة إلى البلاد الحارة كالمدينة والكوفة ، والأحاديث واردة في الغالب مورد الغالب . فإن قلت : القيد وإن ذكر عند بيان المعنى ، لكن الظاهر أنه غير مأخوذ فيه ، لأن النبيذ هو الملقى ، فلا دخل لشئ آخر فيه . قلت : إن أردت أنه لم يتحقق وضع جديد للنبيذ ، بل الاستعمال بملاحظة المعنى اللغوي بمعونة القرائن فلا بد من الحمل على أقرب المجازات ، ففيه أن القيد أيضا قرينة ، فلا وجه لعدم اعتباره ، مع أن ما ذكر مناف لادعائكم الوضع الجديد في العصير بملاحظة كلام الفقهاء والأخبار ، إذ النبيذ أولى بهذا الدعوى ثم أولى ، بل بعض أهل اللغة أظهر الوضع الجديد . وبالجملة ، لا خفاء في تحققه . وإن أردت الوضع الجديد لا بد أن يكون أقرب إلى المعنى فلا بد من طرح القيد ، ففيه ما فيه . فإن قلت : الراوي وإن كان لم يعرف النبيذ المباح وسمع القيد في مقام بيانه لكن علم أن مراد الإمام ( عليه السلام ) بيان المباح بالمعنى الأخص لا الأعم الذي يشمل المكروه ، لأنه يفهم أن عدم شرب الماء الماكث أزيد من يوم من جهة احتمال