responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 88


الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وأن الذي حدث بعده تعد عما كان ، وداخل في المسكر الذي قال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أن كله حرام ، وأنه لم ينسخ [1] بل وقع الخلط من اشتباه الاصطلاح السابق باللاحق ، نظير حكاية مسح الرسول ( صلى الله عليه وآله ) على الخفين ، حيث لم يطلعوا على أن موضع المسح كان مشقوقا [2] .
ألا ترى أن الكلبي لما سأل أولا عبد الله بن الحسن ، فقال : حلال خطأه ، وقال : إنه ليس بإمام ، ولما سأل بعد ذلك عن الصادق ( عليه السلام ) عن حكمين أولا فأجابه بما هو طريقة أهل البيت ( عليهم السلام ) صدقه وعده أمارة الإمامة سأل بعد ذلك عن النبيذ ، فقال : حلال ، فتحير ، وأظهر أن الذي عناه هو المسكر [3] ، فقال : شه ، فقال : أي نبيذ تعني ؟ فقال : إن أهل المدينة شكوا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) تغير الماء ، فأمرهم أن ينبذوه فيلقون كفا من تمر في الشن ، فمنه شربه ومنه طهوره ، ومع هذا الجواب ما قنع حتى سأل عن عدد التمرات ومقدار الماء [4] ، وكذلك باقي الرواة ما قنعوا بالجواب بأنه حلال حتى فتشوا .
هذا كله ينادي بأن النبيذ في اصطلاح زمانهم ما كان حقيقة في مطلق ماء التمر أو الزبيب ، بل كان حقيقة في الشئ الذي كان حراما البتة ، وأنه يشمل ما نحن فيه .
فإن قلت : ورد في العصير بأنه لا بأس بشربه ستة أيام .
قلت : رواية العصير لا دخل لها بالمقام ، لأن المقام [ مقام ] إثبات معنى النبيذ ، والقياس في اللغة غير جائز ، حتى عند المجوزين للقياس في الشرع ، لأنه



[1] في النسخ الخطية : ( لم يفسخ ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[2] لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 30 الحديث 97 ، وسائل الشيعة : 1 / 461 الحديث 1221 .
[3] في النسخ الخطية : ( الذي عنه هو المسكر ) ، والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه .
[4] لاحظ ! الكافي : 1 / 348 الحديث 6 .

88

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست