بخصوص ما ذكروه ، بحيث يظهر أن غيره حرام ، وهذا أيضا مبطل رأيه . فجميع أخبار الباب حجة عليه ، سوى رواية وفد اليمن ، وسيجئ الكلام . على أنه مر في صدر الرسالة أن المحللين يجوزون دخول ما نحن فيه في النبيذ الحرام البتة ، فإذا كان المحللون هكذا حالهم فما ظنك بالمحرمين ؟ ! وكما كان الأخبار كلها حجة عليه ، كان كلها حجة لنا ، سوى ما تضمن الحلية مطلقا . ويظهر من هذه الأخبار أيضا حقية ما نقول به ، لأنهم أظهروا فيها أن ما حكمنا بحليته هو كذا وكذا ، وأنكم إن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ ، بحيث لا يبقى تأمل في أن الحلال هو قسم خاص لا نزاع في حليته . وأما النكتة في حكمهم من أول الأمر [1] بالحل مطلقا ، هو أنه لما ورد أن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) توضأ بالنبيذ [2] وشربه [3] ، وظهر ذلك بحيث توهم جمع من أهل السنة حلية النبيذ المصطلح ، بل وصرح بعضهم بأنه كان في صدر الإسلام حراما ثم نسخ [4] ، ومع ذلك اشتهر عن أهل البيت ( عليهم السلام ) حرمة النبيذ ، كان الرواة يبحثون ويسألونهم عن النبيذ ، فقالوا : حلال ، اتكالا على ما اشتهر منهم من حرمة كل مسكر حتى النبيذ ، وأن الرواة في مثل هذا بمجرد هذا الجواب كانوا يقنعون [5] - بل يفصحون - وتنبيها على أن النبيذ في الحقيقة هو الذي كان في عهد
[1] في النسخ الخطية : ( في حكمتهم من أولي الأمر ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 202 الحديث 520 و 204 الحديث 522 . [3] لاحظ ! مستدرك الوسائل : 1 / 209 الحديث 378 . [4] لاحظ ! فتح الباري في شرح صحيح البخاري : 10 / 60 . [5] في النسخ الخطية : ( بمجرد هذا الجواب كما يقنعون ) ، والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه .