responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 87


بخصوص ما ذكروه ، بحيث يظهر أن غيره حرام ، وهذا أيضا مبطل رأيه .
فجميع أخبار الباب حجة عليه ، سوى رواية وفد اليمن ، وسيجئ الكلام .
على أنه مر في صدر الرسالة أن المحللين يجوزون دخول ما نحن فيه في النبيذ الحرام البتة ، فإذا كان المحللون هكذا حالهم فما ظنك بالمحرمين ؟ !
وكما كان الأخبار كلها حجة عليه ، كان كلها حجة لنا ، سوى ما تضمن الحلية مطلقا .
ويظهر من هذه الأخبار أيضا حقية ما نقول به ، لأنهم أظهروا فيها أن ما حكمنا بحليته هو كذا وكذا ، وأنكم إن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ ، بحيث لا يبقى تأمل في أن الحلال هو قسم خاص لا نزاع في حليته .
وأما النكتة في حكمهم من أول الأمر [1] بالحل مطلقا ، هو أنه لما ورد أن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) توضأ بالنبيذ [2] وشربه [3] ، وظهر ذلك بحيث توهم جمع من أهل السنة حلية النبيذ المصطلح ، بل وصرح بعضهم بأنه كان في صدر الإسلام حراما ثم نسخ [4] ، ومع ذلك اشتهر عن أهل البيت ( عليهم السلام ) حرمة النبيذ ، كان الرواة يبحثون ويسألونهم عن النبيذ ، فقالوا : حلال ، اتكالا على ما اشتهر منهم من حرمة كل مسكر حتى النبيذ ، وأن الرواة في مثل هذا بمجرد هذا الجواب كانوا يقنعون [5] - بل يفصحون - وتنبيها على أن النبيذ في الحقيقة هو الذي كان في عهد



[1] في النسخ الخطية : ( في حكمتهم من أولي الأمر ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 202 الحديث 520 و 204 الحديث 522 .
[3] لاحظ ! مستدرك الوسائل : 1 / 209 الحديث 378 .
[4] لاحظ ! فتح الباري في شرح صحيح البخاري : 10 / 60 .
[5] في النسخ الخطية : ( بمجرد هذا الجواب كما يقنعون ) ، والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه .

87

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست