الكليني [1] ، أو غير ذلك ، ومع ذلك ما أجاب المعصوم ( عليه السلام ) بأنه ماء التمر ، ولم يقل له : أنت تعرفه ، فكيف سأل عنه ، ومع ذلك أجاب بنوع خاص وقرر الراوي على حاله من عدم المعرفة واحتياجه إلى السؤال ؟ ! مضافا إلى اعتراضات أخر كثيرة تظهر بملاحظة ما ذكرناه في المقام من أوله إلى آخره . سلمنا عدم الظهور في خلاف ما ادعيت ، لكن الظهور فيما ادعيت من أين ؟ ! فظهر مما ذكرنا فساد ما قاله في مقام توضيح استدلاله أن الأخبار تضمنت انقسام النبيذ إلى قسمين ، وأن الحرام منهما ما كان مسكرا ، ولو كان هناك قسم آخر حراما - أعني ما غلى ولم يذهب ثلثاه - لبينه ، لأن المقام مقام الحاجة وتأخير البيان غير جائز إجماعا ، ولا يجوز جعله من أفراد المسكر ، لأنه باطل بالضرورة [2] . انتهى . وذلك لأنه مبني على ما توهمه من الترادف بين النبيذ وماء التمر ، وقد عرفت عدم الثبوت ، بل وثبوت العدم . على أن كون المقام مقام الحاجة إلى معرفة أحكام النبيذ محل نظر ، إذ لو كان كذلك لما حكموا بالحلية مطلقا عند السؤال ، إذ لعل الراوي لم يكن يسأل بعد عن أمر ، فكان المناسب أن يفصل في الجواب ، فما ذكره لا ينفعه ، بل يضره قطعا ، لأنهم في بعض الأخبار حكموا بالحلية مطلقا ، وفي بعض آخر - بل في أكثر الأخبار - حكموا بالحرمة مطلقا ، وكلاهما عليه لا له ، وفي بعض خصصوا الحلية
[1] الكافي : 6 / 416 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 1 / 203 الحديث 521 . [2] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 139 - 140 .