أرواح [1] البواسير وليس يوافقني إلا [ شرب ] النبيذ ، فقال : مالك ولما حرم الله . . . عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالغداة وتشربه بالعشي [2] . . . فقال : هذا ينفخ البطن " [3] فأمره بالدعاء ولم يرخص له أزيد من هذا المكث . وغير ذلك من الأخبار . والعامة رووا أيضا مضمون هذه الروايات في صحاحهم عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) [4] . ولذا قال الصدوق : ( والنبيذ الذي يتوضأ به وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة ) [5] . وهذه الأخبار تضر المحللين بوجوه ثلاثة ذكرت في صدر الرسالة ، وخصوصا المستدل هنا ، إذ يثبت بها معنى اسميا غير معروف من الخارج لنا وللراوي أيضا ، ويدعى أنه مجرد ماء التمر والزبيب غير المسكرين ، ولا يخلو من غرابة ، إذ القدر الثابت منها أن النبيذ الحلال هو الذي يظهر منها . على أنه لا حاجة لنا إلى ادعاء كون المصطلح عليه هو المسكر المعهود ، بل نمنع [ أن ] الظاهر من الأخبار كون النبيذ اسما لمجرد ماء التمر ، بل الظاهر منها خلاف ذلك ، إذ بعد ما سمع الراوي أن النبيذ حلال وأن الحرام هو المسكر فكيف يبقى له مجال للاشتباه ؟ ! سيما وأن يقول : النبيذ [ الذي ] أذنت [ في ] شربه هو ماذا ، كما في رواية حنان [6] ، أو يقول " فأي نبيذ تعني ؟ " ، كما في رواية
[1] كذا ، وفي المصدر : ( إن بي أرياح ) . [2] كذا ، وفي المصدر : ( إن بي أرياح ) . [3] الكافي : 6 / 413 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 25 / 344 الحديث 32083 . [4] لاحظ ! سنن النسائي : 8 / 332 باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز . [5] من لا يحضره الفقيه : 1 / 11 . [6] الكافي : 6 / 415 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 25 / 352 الحديث 32106 .