وفي بعض تلك الأخبار : إن كنتم تريدون النبيذ فهو هذا [1] ، الظاهر في حصر الحلال فيه . . إلى غير ذلك مما يظهر منها ، وسنشير إلى بعض ذلك . مع أنه لو كان كما ذكر لفهمه الرواي كما فهمه المستدل ، بل بطريق أولى ، ولو كان فهمه لما سأل المعصوم ( عليه السلام ) عن بيان النبيذ الذي حلله بعد ما يسمع منه النبيذ حلال والمسكر هو الحرام ، ومع ذلك ما أجاب بأن ماء التمر أو الزبيب كله حلال إلا أن يسكر ، بل بين له النبيذ الحلال وعينه . وفي رواية أبي البلاد ، بعد ما سأله ( عليه السلام ) عن النبيذ وأجاب بأنه حلال قال : " ولكن انبذوه غدوة واشربه بالعشي " ، فقال : ذلك يفسد بطوننا ، فأجابه بأنه " أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك " [2] . وفي رواية صفوان " قال : كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به ، فقلت للصادق ( عليه السلام ) [3] : أصف لك [ النبيذ ] ؟ ! فقال : بل أنا أصف [4] . . . كل مسكر حرام . . . فقلت له : هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة ، فقال : ليس هكذا . . . كان العباس [5] ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي . . . وأن هؤلاء تعدوه فلا تشرب ولا تقربه [6] " [7] . وفي رواية [ علي بن ] أسباط : أن رجلا قال للصادق ( عليه السلام ) : " إن بي
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 352 الحديث 32106 . [2] وسائل الشيعة : 25 / 274 الحديث 31896 ، وهي التي سماها المصنف ( قدس سره ) ب : رواية أيوب بن راشد . [3] كذا ، وفي المصدر : ( فقلت لأبي عبد الله عليه السلام ) . [4] كذا ، وفي المصدر : ( أصفه ) . [5] لم ترد : ( العباس ) في المصدر ، وإنما وردت في مكان سابق من هذا الحديث . [6] كذا ، وفي المصدر : ( فلا تقربه ولا تشربه ) . [7] الكافي : 6 / 408 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 25 / 337 الحديث 32064 .