فعلى هذا ، لا نسلم كون المصطلح عليه هو ما ذكرت ، على أن الظاهر من الأخبار أنه هو المسكر المعهود ، ولذا في غالب الأخبار يحكم الشارع بالحرمة والنجاسة ، ووجوب الحد و [ أنه من ] المسكر بمجرد السؤال عن النبيذ . وأما الأخبار التي تحكم بالحلية بمجرد السؤال عنه ، فربما كان الراوي يتعجب في الجواب من حيث اشتهار حرمة النبيذ عند أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وعند الشيعة ، مثل : رواية الكليني ( رحمه الله ) [1] ، وغيرها . وبالجملة ، يظهر من الروايات المحللة - أيضا - كون النبيذ في ذلك الزمان مصطلحا ومعهودا في المسكر والحرام ، يظهر ذلك من حال رواتها ، ويظهر ذلك من العرف وكلام الفقهاء في فروع الفقه وأصوله ، بل يظهر من اللغة أيضا . وفي بعض الأخبار : قال الراوي : أصف لك النبيذ [2] ، أو قال الشارع : صفوا لي [3] . . وغير ذلك ، ومعلوم أن مجرد ماء التمر لا يحتاج إلى الوصف . نعم ، يظهر من الأخبار استعمال لفظ النبيذ في معنى اسمي حلال . أما كونه مجرد ماء التمر ، فلا ، بل الظاهر أنه مأخوذ في النبيذ خصوصية صفة وكيفية ، حتى أنهم كانوا يلاحظون مقدار التمر بالنسبة إلى الماء بعد مقدار المكث الذي تظافرت الأخبار فيه . وكذا كانوا يلاحظون أحوال الظروف وضروراتها ، وعدد عمل النبيذ فيها وغسلها وعدمه [4] .
[1] الكافي : 6 / 416 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 1 / 203 الحديث 521 . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 337 الحديث 32064 . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 355 الحديث 32113 . [4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 368 الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة .