responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 82


بها المحلل جلها - بل كاد أن يكون كلها - من جملة مؤيدات القول بالحرمة ويضر القول بالحلية ، لا أنه ينفعه ، فضلا عن أن يصير دليلا له .
ومما يؤيد الحرمة ، أنها مخالفة لرأي جميع العامة ، كما أن الحلية موافقة لرأي كل العامة . . إلى غير ذلك من المؤيدات .
وتصدى بعض الفضلاء للإثبات بخصوصات الأخبار ، قال ( رحمه الله ) : يستفاد من الأخبار أن النبيذ هو ماء التمر سواء غلا أم لا ، وربما يطلق على ماء الزبيب ، وأنه على قسمين : حلال وهو ما لم يصل إلى حد السكر ، وحرام وهو ما وصل إليه .
ثم أتى برواية عبد الرحمان [ بن ] الحجاج [1] ، ورواية إبراهيم بن أبي البلاد [2] ، ورواية أيوب [ بن ] راشد [3] ، ورواية الكلبي النسابة [4] ، ورواية حنان بن سدير [5] ، ثم قال . . إلى غير ذلك من الأخبار [6] . انتهى .
أقول : للنبيذ معنى وصفي ، أعني : المطروح والملقى ، ومعنى اسمي ، والوصفي معروف .
وأما الاسمي ، فإنما هو على حسب ما وقع عليه الاصطلاح ، ومعرفة الاصطلاح ليست بالتخمين ولا بمجرد استعمال اللفظ ، سيما مع عدم شيوع الاستعمال ، بل لا بد من المعرفات المقررة في موضعه .



[1] الكافي : 6 / 417 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 25 / 355 الحديث 32112 .
[2] الكافي : 6 / 416 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 25 / 354 الحديث 32110 .
[3] الكافي : 6 / 415 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 25 / 274 الحديث 31896 .
[4] الكافي : 1 / 283 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 1 / 203 الحديث 521 .
[5] الكافي : 6 / 415 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 25 / 352 الحديث 32106 .
[6] الحدائق الناضرة : 5 / 132 - 137 .

82

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست