responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 78


كذلك ، بحكم الاستقراء ، ولما عرفت من تقييد الأخبار وكلام أهل [ اللغة ] بالعنب إذا أريد العنبي ، إذ لو كان مختصا بالعنبي لما كان لتقييد [ ه ] وجه ومناسبة .
وقال بعض الفضلاء : العصير حقيقة في القدر المشترك بين الثلاثة ، لتعارف إطلاقه على الزبيبي والتمري ، كتعارف إطلاقه على العنبي [1] .
ويؤيده أيضا ، عدم معهودية الإطلاق على غيرها .
ويؤيده ، أنه لو كان مختصا بالعنبي ، لما كان للفظ " كل " و " أي " في هذه الأخبار مناسبة ، بل كان المناسب أن يقال : العصير إذا غلا حرم حتى يذهب ثلثاه .
وما اعتذر عن ذلك بعض الفضلاء من أن المراد سواء أسكر كثيره أم لا ، وسواء أخذ من كافر أو مسلم ، لما دون الثلث أم لا ، عارف أم لا [2] ، لا يخفى بعده .
ومما يؤيده أيضا ، ما مر في صدر الرسالة من أن ما قال بعض الفضلاء من أن العصير عند الفقهاء مختص بالعنبي غلط ، ووجه كونه غلطا وغير ذلك مما ذكرناه هناك ، فلاحظ .
هذا كله ، مضافا إلى ما مر من الأخبار والمؤيدات ، وما سيجئ منهما ، فإن كل واحد واحد شاهد ، ومؤيد .
هذا ، ولو قيل بأن المعنى الاسمي غير ثابت ، تكون دلالة هذه الأخبار على المطلوب في غاية الوضوح . والاعتراض حينئذ بأنه يلزم التخصيص الذي لا يرضى به المحققون ، مشترك الورود ، بل وروده على القائل بالاختصاص بالعنبي أشد وأشد .



[1] المراد ببعض الفضلاء : الشيخ أبو الحسن سليمان بن عبد الله البحراني . لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 145 .
[2] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 146 .

78

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست