responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 79


وتوهم بعض الفضلاء - حيث استدل بالأخبار الواردة في أن الخمر من خمسة : العصير من الكرم . . إلى آخره - على أن العصير مخصوص بالعنبي [1] ، لا شبهة [2] في كونه غفلة ، لأن العصير في هذه الأخبار مرادف للخمر ، فإن للخمر أسامي كثيرة منها : العصير ، كما أن النبيذ والنقيع والبتع والمزر أسامي للمسكرات .
والمشهور أن الخمر مختص بالعنب وما يؤخذ [ من ] المسكرات من التمر وغيره إنما هي مسكرات أخر في مقابلة الخمر ، ولذا يقولون : الخمر والمسكر حرام ، وفيهما الحد ، وينزح البئر لهما . . إلى غير ذلك .
وغير المشهور يقولون بعدم اختصاص الخمر بالعنب ، [ و ] يستدلون بهذه الأخبار وبقول صاحب " القاموس " [3] ، والحق مع المشهور .
السابع :
لأن هذا الاستدلال وجه ، أو كذا كلام صاحب " القاموس " [4] ، كما لا يخفى على المطلع المتأمل فيه ، وأخبارنا في غاية الظهور في أن الخمر مختصة بالعنب .
ثم اعلم أنه يمكن الاستدلال بالأخبار الدالة على حرمة النبيذ بنحو من التقريب الذي سيجئ تمام الكلام فيه .
[ و ] يظهر من الأخبار الكثيرة أن أول درجة السكر النشيش والغليان ،



[1] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 127 .
[2] في النسخ : ( ولا شبهة ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[3] لاحظ ! القاموس المحيط : 2 / 23 .
[4] كذا في النسخ ، والظاهر أن الصواب : ( لأن لهذا الاستدلال وجها ، وكذا كلام صاحب القاموس ) .

79

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست