وتوهم بعض الفضلاء - حيث استدل بالأخبار الواردة في أن الخمر من خمسة : العصير من الكرم . . إلى آخره - على أن العصير مخصوص بالعنبي [1] ، لا شبهة [2] في كونه غفلة ، لأن العصير في هذه الأخبار مرادف للخمر ، فإن للخمر أسامي كثيرة منها : العصير ، كما أن النبيذ والنقيع والبتع والمزر أسامي للمسكرات . والمشهور أن الخمر مختص بالعنب وما يؤخذ [ من ] المسكرات من التمر وغيره إنما هي مسكرات أخر في مقابلة الخمر ، ولذا يقولون : الخمر والمسكر حرام ، وفيهما الحد ، وينزح البئر لهما . . إلى غير ذلك . وغير المشهور يقولون بعدم اختصاص الخمر بالعنب ، [ و ] يستدلون بهذه الأخبار وبقول صاحب " القاموس " [3] ، والحق مع المشهور . السابع : لأن هذا الاستدلال وجه ، أو كذا كلام صاحب " القاموس " [4] ، كما لا يخفى على المطلع المتأمل فيه ، وأخبارنا في غاية الظهور في أن الخمر مختصة بالعنب . ثم اعلم أنه يمكن الاستدلال بالأخبار الدالة على حرمة النبيذ بنحو من التقريب الذي سيجئ تمام الكلام فيه . [ و ] يظهر من الأخبار الكثيرة أن أول درجة السكر النشيش والغليان ،
[1] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 127 . [2] في النسخ : ( ولا شبهة ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [3] لاحظ ! القاموس المحيط : 2 / 23 . [4] كذا في النسخ ، والظاهر أن الصواب : ( لأن لهذا الاستدلال وجها ، وكذا كلام صاحب القاموس ) .