responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 68


الزبيبي والتمري [1] ، ويظهر اعتقاده الاحتياج إلى ذهاب الثلثين .
وقوله في صحيحة بن أبي يعفور : لم يجز شهادته في شئ من الأشربة ، غير خفي أن المراد الشهادة بالنسبة إلى ذهاب الثلثين بالغليان ، كما ظهر من الروايتين المتقدمتين عليها وغيرها من الأخبار الكثيرة ، وفهمه الفقهاء ، لأن أخبار الأئمة ( عليهم السلام ) يصير بعضها قرينة على بعض ، وكذا فهم الفقهاء ، بل لا يبقى تأمل للمتتبع المتأمل .
وإرجاع الشهادة إلى نفي السكر - مع أنه يحكم المتتبع البصير بفساده - أمر غريب ، غير مأنوس بالنسبة إلى الأخبار ، ولم نر في شئ منها إشارة ولا إشعارا ، بل لم يعهد ذلك من المسلمين في الأعصار والأمصار ، لأن من هو من أهل الخبرة به لا يوثق به ولم يعتمد عليه ، ومن يوثق به ليس من أهل الخبرة به والاطلاع ، مع أنه شهادة على النفي ، سيما نفي ما هو خفي الصدور ولو عرض الوقوع [2] يهلك الشارب وإن لم يكن له علم به وشعور ، واطلاع عليه وعثور ، كالسم المهلك بسرعته ، المتلف بساعته .
ففي مثل هذا لا يكتفى بالشهادة إليه ، سيما كونها ظنية ، مع أنه لا عموم في حجية الشهادة ، مع أنه لا يعتبر الشهادة والقول شرعا إلا إذا ادعى الشاهد اليقين ، وهو في المقام منتف يقينا ، لأنه مقام حصول الريبة والاضطراب في حصول السكر على ما ستعرف .
وعلى فرض حصول اليقين ، فإنه إنما يحصل لأهل الخبرة في معرفة السكر دون غيرهم ، كما لا يخفى ، ولا شك في أن أهل الخبرة فيها لا عبرة بقوله شرعا ،



[1] وسائل الشيعة : 25 / 289 الحديثان 31930 و 31931 و 373 الحديث 32160 و 379 الحديث 32174 .
[2] في ألف : ( لعرض الوقوع ) ، وفي ب : ( لو ولعرض الوقوع ) ، ولكننا قدرنا العبارة كما في المتن .

68

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست