كلام الفقهاء ، ولا يظهر من الأخبار ، بل الظاهر من الفقهاء وأهل اللغة والأخبار التعميم ، يعبر عن الأنبذة بالأشربة ، والكليني ( رحمه الله ) حيث قال : باب صفة الشراب الحلال وأتى في الباب بأحاديث ، ولم يأت بالعصير أصلا [1] . وربما يشير هذا إلى عدم معهودية إطلاق الشراب على العصير ، بل لو كان إطلاق فبالتقييد . ويظهر هذا من الأخبار أيضا : منها : رواية مولى جرير بن يزيد [2] قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : إني أصنع الأشربة من العسل وغيره فإنهم يكلفوني صنعتها . . قال : اصنعها وادفع إليهم [3] ، وهي حلال قبل أن تسكر " [4] ، وبهذا الخبر استدل بعض المحللين ، وسيجئ الكلام فيه . ومما يشهد على ذلك ، صحيحة ابن أبي يعفور المذكورة ، حيث أتى بلفظ الشئ المبهم المتوغل في الإبهام نكرة في سياق النفي ، و " الأشربة " الجمع المحلى باللام ، مع أن الشهادة في نوع واحد نوع واحد من الشهادة ، لا تفاوت ولا مبالغة أيضا ، فتدبر . ومما يؤيد أيضا ، أن علي بن جعفر ( عليه السلام ) ظهر من روايته السابقة اعتقاده احتياج ماء الزبيب المطبوخ إلى ذهاب الثلثين ، والمعصوم ( عليه السلام ) قرره عليه ، وفي هذه أتى بلفظ الشراب نكرة مبهمة ، وعمار هو الذي روى الروايات الأربع في
[1] الكافي : 6 / 424 . [2] في تهذيب الأحكام : ( مولى حر بن يزيد ) ، وفي وسائل الشيعة : ( جرير بن يزيد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ) . [3] كذا ، وفي المصدر : ( وأدفعها إليهم ) . [4] تهذيب الأحكام : 9 / 127 الحديث 548 ، وسائل الشيعة : 25 / 381 الحديث 32179 .