responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 67


كلام الفقهاء ، ولا يظهر من الأخبار ، بل الظاهر من الفقهاء وأهل اللغة والأخبار التعميم ، يعبر عن الأنبذة بالأشربة ، والكليني ( رحمه الله ) حيث قال : باب صفة الشراب الحلال وأتى في الباب بأحاديث ، ولم يأت بالعصير أصلا [1] .
وربما يشير هذا إلى عدم معهودية إطلاق الشراب على العصير ، بل لو كان إطلاق فبالتقييد .
ويظهر هذا من الأخبار أيضا :
منها : رواية مولى جرير بن يزيد [2] قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : إني أصنع الأشربة من العسل وغيره فإنهم يكلفوني صنعتها . . قال : اصنعها وادفع إليهم [3] ، وهي حلال قبل أن تسكر " [4] ، وبهذا الخبر استدل بعض المحللين ، وسيجئ الكلام فيه .
ومما يشهد على ذلك ، صحيحة ابن أبي يعفور المذكورة ، حيث أتى بلفظ الشئ المبهم المتوغل في الإبهام نكرة في سياق النفي ، و " الأشربة " الجمع المحلى باللام ، مع أن الشهادة في نوع واحد نوع واحد من الشهادة ، لا تفاوت ولا مبالغة أيضا ، فتدبر .
ومما يؤيد أيضا ، أن علي بن جعفر ( عليه السلام ) ظهر من روايته السابقة اعتقاده احتياج ماء الزبيب المطبوخ إلى ذهاب الثلثين ، والمعصوم ( عليه السلام ) قرره عليه ، وفي هذه أتى بلفظ الشراب نكرة مبهمة ، وعمار هو الذي روى الروايات الأربع في



[1] الكافي : 6 / 424 .
[2] في تهذيب الأحكام : ( مولى حر بن يزيد ) ، وفي وسائل الشيعة : ( جرير بن يزيد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ) .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( وأدفعها إليهم ) .
[4] تهذيب الأحكام : 9 / 127 الحديث 548 ، وسائل الشيعة : 25 / 381 الحديث 32179 .

67

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست