مكثه عندك فروقه " [1] . ولا يخفى أن قوله : " تأخذ ربعا . . إلى آخره " ، في جواب السؤال عن المحلل في الطبخ في قوة قوله ( عليه السلام ) : إن المحلل هو هذا ، وإلا كان يجيب بأنه كيف ما طبخت فهو حلال وليس المحرم إلا السكر . وقوله في الرواية الثانية : " وصف لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا " شاهد واضح على أنه فهم أن الطبخ محلل ، وفهم الراوي حجة ، بل هو الحجة بالقياس إلى فهم غيره . ومعلوم بالإجماع وتتبع الأخبار أن المحلل إن كان فهو منحصر في ذهاب الثلثين ، من غير مدخلية ما ذكر فيهما للحرمة سوى الطبخ والنشيش إن كان . وظاهر الروايتين توقف الحلية في الطبخ على ذهاب الثلثين مطلقا سواء طال مكثه أم لا ، أي أريد إبقاؤها في تلك المدة أم لا ، وأنه المحلل للطبخ ، لا أنه كيف ما طبخ هو حلال إلا أن اعتبار ذهابهما لأجل أنه لولا ذلك لكان يعرضه السكر عند طول مكثه ، كما أجاب عن الروايتين المحللون بعد الطعن في السند ، والموثق حجة عندي ، كما حققناه في تعليقتنا على رجال الميرزا ( رحمه الله ) [2] . والجواب الآخر في غاية البعد ، والظاهر حجة كما قرر ( عليه السلام ) . ومما يبعد الجواب ، أن السكر أمر عادي وكذا المعالجة ، للمنع عن عروضه ، كالمعالجة لرفعه ، وأمثال ذلك من الأمور العادية ، فيبعد كون سؤال الراوي عن الشارع - صلوات الله عليه - عن مثله . وأيضا ، يبعد كون ذهاب الثلثين ، وهذا القدر الخاص من دون زيادة أو
[1] الكافي : 6 / 424 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 25 / 289 الحديث 31930 . [2] تعليقات على منهج المقال : 243 .