نقيصة يكون سببا لعدم عروض السكر عادة بالمرة ، ويكون هو المعيار ، مع عدم معرفة أحد من الماهرين في الفن حتى صار ذلك من خصائص الشارع . على أنه ورد في الأخبار أنه بعد ذهاب الثلثين أيضا ربما يسكر ، وأن بعد ذهابهما لا بأس بالشرب ما لم يتغير ، وسيجئ الكلام . على أن قوله ( عليه السلام ) : " وإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه " شاهد واضح على أن السؤال والجواب لم يردا لصورة طول المكث خاصة ، بل لم يمكن النظر فيهما إلى حكاية طول المكث أصلا . وأيضا ، قوله : " وخشيت أن ينش " ظاهر في أن الخشية في المقام من حدوث مفسد شرعي . وينبه عليه ، الأخبار المستفيضة في أن ما ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، وذكرنا أن الشهيد ( رحمه الله ) أرجعها إلى النشيش والغليان ، وله شواهد ستعرف . وأيضا ، التفرقة بين ذهاب الثلثين للعنبي ونبيذ التمري والزبيبي خلاف الإنصاف ، إذ بعد ملاحظة الأخبار وتتبعها ترجح في النظر أن الكل من باب واحد ، ولذا فهم . . [ ف ] كذلك فهم الكليني ( رحمه الله ) ، كما لا يخفى مما عنون بابه [1] . وفهم الشهيد ( رحمه الله ) [2] ، والفاضل الأردبيلي ( رحمه الله ) ، حيث اعترف بالدلالة ، لكن قال : ليست صريحة [3] . وغير هؤلاء لا ينساق - وهو خال عن شوائب الشبهات - إلى ذلك . والدلالة لا يجب أن تكون صريحة ، بل يكفي الظهور إجماعا من الفقهاء ،
[1] الكافي : 6 / 424 . [2] الدروس الشرعية : 3 / 17 . [3] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 204 ، حيث قال رحمه الله : ( ولا موثق صريح في التحريم ) .