responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 60


السند الظاهرة الدلالة ، ونهاية وضوح أنهم استندوا إلى هذه الأخبار في حكمهم بالتحريم بحيث لا يبقى شبهة ، وأنهم ما استندوا إلى قياس أصلا كما ينادي إلى ذلك كتبهم ، يقول هؤلاء المتأخرون : إنه لا دليل لهم سوى قياس باطل [1] ، وإن الأصل والعمومات تقتضي الحلية من دون شائبة معارض أصلا سوى القياس الباطل ، ولأجل هذا ردوا عليهم واختاروا الحلية ، فكيف يبقى وثوق بهذه الشهرة على تقدير تسليمها ؟ مع أنه لم يظهر شهرة سوى ما عرفت ، بل ولا يمكن ظهورها ، لما عرفت ، فتأمل !
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن الأقوى عندي الحرمة لوجوه :
الأول :
موثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) أنه " سئل عن الزبيب ، كيف [ يحل ] طبخه حتى يشرب حلالا ؟ فقال : تأخذ ربعا من زبيب - إلى أن قال : - ثم توقد تحته النار حتى يذهب ثلثاه - إلى أن قال : - فإن أردت [2] أن تقسمه أثلاثا [ لتطبخه ] فكله - إلى أن قال : - توقد تحته بنار لينة حتى يذهب ثلثاه " [3] .
وموثقته الأخرى ، قال : " وصف لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا ، قال ( عليه السلام ) : تأخذ ربعا من زبيب وتنقيه وتنصب عليه اثني عشر رطلا من ماء ، ثم تنقعه ليلة ، فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنور مسجور قليلا ، حتى لا ينش ، ثم تنزع الماء - إلى أن قال : - ولا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان - إلى أن قال : - ثم اشربه ، فإن أحببت أن يطول



[1] في النسخ الخطية : ( لا دليل لهم سواه قياس باطل ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[2] كذا ، وفي المصدر : ( فإذا أردت ) .
[3] الكافي : 6 / 425 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 25 / 290 الحديث 31931 .

60

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست