العلامة في " القواعد " [1] . وبالجملة ، الفاضلان [2] هما الأصل في دعوى الشهرة ، وأنت ترى أنهما رجحا الحلية بعد تردد واضطراب ، ولم يتفق اتفاقهما معا في التردد في الموضع الذي لا يوجد قائل ، أو وجد نادر ، أو لم يكن دلالة حديث ، بل وربما يكون دلالة حديث لكن السند ليس بصحيح . وجعل فخر المحققين منشأ التردد في التمري دخوله في عموم ما دل على حرمة النبيذ والعصير ، ومنع ذلك منضما إلى الأصل ، والظاهر تساوي الاحتمالين ، حيث جعل منشأ الترجيح لزوم الحرج ، وفي الزبيبي اتحاد الحقيقة مع العنب فيكون عصيرا ، وأصلي الإباحة والاستصحاب ، والحرج ، وعدم الإسكار ، وعدم ما هو معلوم الثبوت [3] ، والظاهر أن منشأ ترجيحه داخل فيما ذكره . وبالجملة ، بالتأمل فيما ذكره هؤلاء الرؤساء الأعلام يظهر أن كون العصير حقيقة في خصوص العنبي دون غيره عند الفقهاء ، كما يدعيه بعض الفضلاء [4] ، وسيجئ تتمة الكلام في الدليل السادس ، وكذا ما يدعيه من انحصار النبيذ في المسكر [5] ، بل وكيف يدعي اشتهار الحلية عندهم إلا بأن يكون مرادهم الشهرة [6] عند المتأخرين وإن كان بترجيح ما ، وأن مراده من المتأخرين الفاضلان وبعض من تبعهما ، وإلا فلا شك في أن الفقهاء متفقون على الإفتاء بحرمة العصير والنبيذ ، بحيث لا يخفى على من له أدنى فهم .
[1] قواعد الأحكام : 2 / 263 . [2] أي : المحقق والعلامة ، لاحظ الهامشين السابقين ! [3] لاحظ ! إيضاح الفوائد : 4 / 512 . [4] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 203 - 204 . [5] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 204 . [6] كذا ، والظاهر أن الصواب : ( إلا بأن يكون مراده الشهرة ) .