responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 58


العلامة في " القواعد " [1] .
وبالجملة ، الفاضلان [2] هما الأصل في دعوى الشهرة ، وأنت ترى أنهما رجحا الحلية بعد تردد واضطراب ، ولم يتفق اتفاقهما معا في التردد في الموضع الذي لا يوجد قائل ، أو وجد نادر ، أو لم يكن دلالة حديث ، بل وربما يكون دلالة حديث لكن السند ليس بصحيح .
وجعل فخر المحققين منشأ التردد في التمري دخوله في عموم ما دل على حرمة النبيذ والعصير ، ومنع ذلك منضما إلى الأصل ، والظاهر تساوي الاحتمالين ، حيث جعل منشأ الترجيح لزوم الحرج ، وفي الزبيبي اتحاد الحقيقة مع العنب فيكون عصيرا ، وأصلي الإباحة والاستصحاب ، والحرج ، وعدم الإسكار ، وعدم ما هو معلوم الثبوت [3] ، والظاهر أن منشأ ترجيحه داخل فيما ذكره .
وبالجملة ، بالتأمل فيما ذكره هؤلاء الرؤساء الأعلام يظهر أن كون العصير حقيقة في خصوص العنبي دون غيره عند الفقهاء ، كما يدعيه بعض الفضلاء [4] ، وسيجئ تتمة الكلام في الدليل السادس ، وكذا ما يدعيه من انحصار النبيذ في المسكر [5] ، بل وكيف يدعي اشتهار الحلية عندهم إلا بأن يكون مرادهم الشهرة [6] عند المتأخرين وإن كان بترجيح ما ، وأن مراده من المتأخرين الفاضلان وبعض من تبعهما ، وإلا فلا شك في أن الفقهاء متفقون على الإفتاء بحرمة العصير والنبيذ ، بحيث لا يخفى على من له أدنى فهم .



[1] قواعد الأحكام : 2 / 263 .
[2] أي : المحقق والعلامة ، لاحظ الهامشين السابقين !
[3] لاحظ ! إيضاح الفوائد : 4 / 512 .
[4] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 203 - 204 .
[5] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 204 .
[6] كذا ، والظاهر أن الصواب : ( إلا بأن يكون مراده الشهرة ) .

58

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست