responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 57


مضافا إلى ما أشرنا مما ظهر منهم من أن المراد هو الظاهر ، مع أن التوجيه في الحقيقة تخريب وإبطال أن البناء على العمل بالمعارض ، فتدبر .
والصدوق في أول " الفقيه " قال عند ذكر الوضوء بماء التمر : ( والنبيذ الذي يتوضأ به وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي . . إلى آخره ) [1] .
وهذا في غاية الظهور في إفتائه بحرمة ما زاد مكثه ، لا أن الحرمة مختصة بالمسكر على حسب ما اعتقده المحللون .
وما ذكره الصدوق هو الظاهر من الكليني [2] ، وورد في كثير من الأخبار [3] ، ورواه العامة أيضا [4] ، والشيخ نقل بعض تلك الأخبار ساكتا عن التوجيه [5] ، والشهيد في " الدروس " بعد ما حكم بحرمة الفقاع قال : ( في رواية شاذة ، حل ما لم يغل [6] ، وهي محمولة على التقية ، أو على ما لم يسم فقاعا ، كماء الزبيب قبل غليانه ، ففي رواية صفوان : حل الزبيب إذا ينقع غدوة ويشرب بالعشي ، أو ينقع بالعشي ويشرب غدوة [7] ) [8] انتهى ، فتدبر جدا .
والمحقق في " الشرائع " قال : ( والتمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار ، ففي تحريمه تردد ، والأشبه بقاؤه على التحليل . . وكذا البحث في الزبيب ) [9] ، وكذا قال



[1] من لا يحضر الفقيه : 1 / 11 .
[2] لاحظ ! الكافي : 6 / 415 باب النبيذ .
[3] لاحظ ! الكافي : 6 / 409 الحديث 7 / 415 الحديثين 1 و 2 .
[4] لاحظ ! سنن النسائي : 8 / 332 - 336 .
[5] تهذيب الأحكام : 9 / 120 الأحاديث 516 و 517 و 518 و 522 و 523 و 529 و 531 .
[6] لاحظ ! تهذيب الأحكام : 9 / 126 الحديث 546 ، وسائل الشيعة : 25 / 381 الحديث 32181 ، وهو منقول بالمعنى .
[7] لاحظ ! الكافي : 6 / 408 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 25 / 337 الحديث 32064 ، ( نقل بالمعنى ) .
[8] الدروس الشرعية : 3 / 16 .
[9] شرائع الإسلام : 4 / 169 .

57

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست